فصل: فَصْلٌ فِي حُكْمِ جُلُوسِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام السلطانية والسياسة الدينية والولايات الشرعية



.فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَرْفَاقِ وَأَحْكَامِهَا:

وَأَمَّا الْأَرْفَاقُ فَهُوَ أَرْفَاقُ النَّاسِ بِمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ وَأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَحَرِيمِ الْأَمْصَارِ وَمَنَازِلِ الْأَسْفَارِ فَيُقْسَمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يَخْتَصُّ الِارْتِفَاقُ فِيهِ بِالصَّحَارَى وَالْفَلَوَاتِ، وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ الِارْتِفَاقُ فِيهِ بِأَفْنِيَةِ الْأَمْلَاكِ.
وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ بِالشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ.
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِالصَّحَارَى وَالْفَلَوَاتِ فَكَمَنَازِلِ الْأَسْفَارِ وَحُلُولِ الْمِيَاهِ، وَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُ لِاجْتِيَازِ السَّابِلَةِ وَاسْتِرَاحَةِ الْمُسَافِرِينَ فِيهِ فَلَا نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِيهِ لِبُعْدِهِ عِنْدَهُ، وَضَرُورَةِ السَّابِلَةِ إلَيْهِ، وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ السُّلْطَانُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إصْلَاحُ عَوْرَتِهِ وَحِفْظُ مِيَاهِهِ، وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ نُزُولِهِ وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَنْزِلِ أَحَقَّ بِحُلُولِهِ فِيهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ حَتَّى يَرْتَحِلَ عَنْهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إلَيْهَا».
فَإِنْ وَرَدُوهُ عَلَى سَوَاءٍ وَتَنَازَعُوا فِيهِ نُظِرَ فِي التَّعْدِيلِ بَيْنَهُمْ مِمَّا يُزِيلُ تَنَازُعَهُمْ وَكَذَلِكَ الْبَادِيَةُ إذَا انْتَجَعُوا أَرْضًا طَلَبًا لِلْكَلَأِ وَارْتِفَاقًا بِالْمَرْعَى وَانْتِقَالًا مِنْ أَرْضٍ إلَى أُخْرَى كَانُوا فِيمَا نَزَلُوهُ وَارْتَحَلُوا عَنْهُ كَالسَّابِلَةِ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ فِي تَنَقُّلِهِمْ وَرَعْيِهِمْ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَقْصِدُوا بِنُزُولِ الْأَرْضِ الْإِقَامَةَ فِيهَا وَالِاسْتِيطَانَ لَهَا، فَلِلسُّلْطَانِ فِي نُزُولِهَا بِهَا نَظَرٌ يُرَاعَى فِيهِ الْأَصْلَحُ، فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِالسَّابِلَةِ مُنِعُوا مِنْهَا قَبْلَ النُّزُولِ وَبَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالسَّابِلَةِ رَاعَى الْأَصْلَحَ فِي نُزُولِهِمْ فِيهَا أَوْ مَنَعَهُمْ مِنْهَا وَنَقَلَ غَيْرَهُمْ إلَيْهَا، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ حِينَ مَصَّرَ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ نَقَلَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمِصْرَيْنِ مَنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ فِيهِ الْمُسَافِرُونَ فَيَكُونَ سَبَبًا لِانْتِشَارِ الْفِتْنَةِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ وَكَمَا يَفْعَلُ فِي إقْطَاعِ الْمَوَاتِ مَا يَرَى، فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى نَزَلُوهُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْهُ كَمَا لَا يَمْنَعُ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَبَّرَهُمْ بِمَا يَرَاهُ صَلَاحًا لَهُمْ وَنَهَاهُمْ عَنْ إحْدَاثِ زِيَادَةِ مَنْ بَعْدُ إلَّا عَنْ إذْنِهِ.
رَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عُمْرَتِهِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَكَلَّمَهُ أَهْلُ الْمِيَاهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَبْنُوا بُيُوتًا فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.
لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ وَالظِّلِّ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْأَمْلَاكِ، فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِأَرْبَابِهَا مُنِعَ الْمُرْتَفِقُونَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فَيُمَكِّنُوا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِمْ فَفِي إبَاحَةِ ارْتِفَاقِهِمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُمْ الِارْتِفَاقَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَرْبَابُهَا؛ لِأَنَّ الْحَرِيمَ مُرْفَقٌ إذَا وَصَلَ أَهْلُهُ إلَى حَقِّهِمْ مِنْهُ سَاوَاهُمْ النَّاسُ فِيمَا عَدَاهُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِارْتِفَاقُ بِحَرِيمِهِمْ إلَّا عَنْ إذْنِهِمْ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأَمْلَاكِهِمْ فَكَانُوا بِهِ أَحَقَّ وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَخَصَّ، فَأَمَّا حَرِيمُ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ، فَإِنْ كَانَ الِارْتِفَاقُ بِهِ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ مُنِعُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَجُزْ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ بِهِ أَحَقُّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا أَجَازَ ارْتِفَاقَهُمْ بِحَرِيمِهَا.
وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ إذْنُ السُّلْطَانِ لَهُمْ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي حَرِيمِ الْأَمْلَاكِ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ.
وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا، وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا.
وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ، فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ، وَاعْتِبَارُ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ الْمِلْكِ.

.فَصْلٌ فِي حُكْمِ جُلُوسِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا:

وَأَمَّا جُلُوسُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ فِي الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالتَّصَدِّي لِلتَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَاجِرٌ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ لَا يَتَصَدَّى لِمَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ فَيَضِلُّ بِهِ الْمُسْتَهْدِي وَيَزِلُّ بِهِ الْمُسْتَرْشِدُ، وَقَدْ جَاءَ الْأَثَرُ بِأَنَّ: «أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ».
وَلِلسُّلْطَانِ فِيهِمْ مِنْ النَّظَرِ مَا يُوجِبُهُ الِاخْتِيَارُ مِنْ إقْرَارِهِ أَوْ إنْكَارِهِ، فَإِذَا أَرَادَ مَنْ هُوَ لِذَلِكَ أَهْلٌ أَنْ يَتَرَتَّبَ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ لِتَدْرِيسٍ أَوْ فُتْيَا نُظِرَ حَالُ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ كَانَ مَسَاجِدُ الْمُحَالِ الَّتِي لَا يَتَرَتَّبُ الْأَئِمَّةُ فِيهَا مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرَتُّبٍ فِيهِ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا اسْتِئْذَانُ السُّلْطَانِ فِي جُلُوسِهِ كَمَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ مِنْ تَرْتِيبٍ لِلْإِمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْجَوَامِعِ وَكِبَارِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي تَرَتَّبَ الْأَئِمَّةُ فِيهَا بِتَقْلِيدِ السُّلْطَانِ رُوعِيَ فِي ذَلِكَ عُرْفُ الْبَلَدِ وَعَادَتُهُ فِي جُلُوسِ أَمْثَالِهِ، فَإِنْ كَانَ لِلسُّلْطَانِ فِي جُلُوسِ مِثْلِهِ نَظَرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَرَتَّبَ لِلْجُلُوسِ فِيهِ إلَّا عَنْ إذْنِهِ كَمَا لَا يَتَرَتَّبُ لِلْإِمَامَةِ فِيهِ إلَّا عَنْ إذْنِهِ لِئَلَّا يُفْتَاتَ عَلَيْهِ فِي وِلَايَتِهِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلسُّلْطَانِ فِي مِثْلِهِ نَظَرٌ مَعْهُودٌ لَمْ يَلْزَمْ اسْتِئْذَانُهُ لِلتَّرْتِيبِ فِيهِ، وَصَارَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ؛ وَإِذَا ارْتَسَمَ بِمَوْضِعٍ مِنْ جَامِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَقَدْ جَعَلَهُ مَالِكٌ أَحَقَّ بِالْمَوْضِعِ إذَا عُرِفَ بِهِ.
وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ هَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي عُرْفِ الِاسْتِحْسَانِ، وَلَيْسَ بِحَقٍّ مَشْرُوعٍ.
وَإِذَا قَامَ عَنْهُ زَالَ حَقُّهُ مِنْهُ وَكَانَ السَّابِقُ إلَيْهِ أَحَقَّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}.
وَيُمْنَعُ النَّاسُ فِي الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ مِنْ اسْتِطْرَاقِ حَلَقِ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهَا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا حِمَى إلَّا فِي ثَلَاثٍ: ثُلَّةُ الْبِئْرِ، وَطِوَلُ الْفَرَسِ، وَحَلَقَةُ الْقَوْمِ فَأَمَّا ثُلَّةُ الْبِئْرِ فَهُوَ مُنْتَهَى حَرِيمِهَا، وَأَمَّا طِوَلُ الْفَرَسِ فَهُوَ مَا دَار فِيهِ بِمَقُودِهِ إذَا كَانَ مَرْبُوطًا، وَأَمَّا حَلَقَةُ الْقَوْمِ فَهُوَ اسْتِدَارَتُهُمْ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَاوُرِ وَالْحَدِيثِ».
وَإِذَا تَنَازَعَ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِمْ فِيهِ إلَّا أَنْ يَحْدُثَ بَيْنَهُمْ تَنَافُرٌ فَيُكَفُّوا عَنْهُ، وَإِنْ حَدَثَ مُنَازِعٌ ارْتَكَبَ مَا لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ كُفَّ عَنْهُ وَمُنِعَ مِنْهُ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ، وَتَظَاهَرَ بِاسْتِغْوَاءِ مَنْ يَدْعُو إلَيْهِ لَزِمَ السُّلْطَانَ أَنْ يَحْسِمَ بِزَوَاجِرِ السَّلْطَنَةِ ظُهُورَ بِدْعَتِهِ وَيُوَضِّحَ بِدَلَائِلِ الشَّرْعِ فَسَادَ مَقَالَتِهِ، فَإِنَّ لِكُلِّ بِدْعَةٍ مُسْتَمِعًا، وَلِكُلِّ مُسْتَغْوٍ مُتَّبِعًا، وَإِذَا تَظَاهَرَ بِالصَّلَاحِ مَنْ اسْتَبْطَنَ مَا سِوَاهُ تُرِكَ، وَإِذَا تَظَاهَرَ بِالْعِلْمِ مَنْ عُرِّيَ مِنْهُ هُتِكَ؛ لِأَنَّ الدَّاعِيَ إلَى صَلَاحٍ لَيْسَ فِيهِ مُصْلِحٌ وَالدَّاعِي إلَى عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ مُضِلٌّ.

.الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: فِي أَحْكَامِ الْإِقْطَاعِ:

وَإِقْطَاعُ السُّلْطَانِ مُخْتَصٌّ بِمَا جَازَ فِيهِ تَصَرُّفُهُ وَنَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ، وَلَا يَصِحُّ فِيمَا تَعَيَّنَ فِيهِ مَالِكُهُ وَتَمَيَّزَ مُسْتَحِقُّهُ.
وَهُوَ ضَرْبَانِ: إقْطَاعُ تَمْلِيكٍ.
وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ.

.فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ إِقْطَاعُ التَمْلِيكِ:

فَأَمَّا إقْطَاعُ التَّمْلِيكِ فَتَنْقَسِمُ فِيهِ الْأَرْضُ الْمُقْطَعَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: مَوَاتٌ وَعَامِرٌ وَمَعَادِنُ.
فَأَمَّا الْمَوَاتُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَزَلْ مَوَاتًا عَلَى قَدِيمِ الدَّهْرِ فَلَمْ تَجُزْ فِيهِ عِمَارَةٌ وَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ مِلْكٌ فَهَذَا الَّذِي يَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَقْطَعَهُ مَنْ يُحْيِيهِ وَمَنْ يُعَمِّرُهُ، وَيَكُونُ الْإِقْطَاعُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ شَرْطًا فِي جَوَازِ الْإِحْيَاءِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِقْطَاعَ يَجْعَلُهُ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي جَوَازِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ إحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، وَعَلَى كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
قَدْ أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ النَّقِيعِ فَأَجْرَاهُ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ مُنْتَهَى سَوْطِهِ».
وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْمَوَاتِ مَا كَانَ عَامِرًا فَخَرِبَ فَصَارَ مَوَاتًا عَاطِلًا وَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا كَانَ جَاهِلِيًّا كَأَرْضِ عَادٍ وَثَمُودَ فَهِيَ كَالْمَوَاتِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عِمَارَةٌ، وَيَجُوزُ إقْطَاعُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي».
يَعْنِي أَرْضَ عَادٍ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا كَانَ إسْلَامِيًّا جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خَرِبَ حَتَّى صَارَ مَوَاتًا عَاطِلًا، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إحْيَائِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ إلَى أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ سَوَاءٌ عَرَفَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفُوا: وَقَالَ مَالِكٌ: يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ سَوَاءٌ عَرَفَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفُوا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ.
وَإِنْ لَمْ يَجُزْ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يُمْلَكَ بِالْإِحْيَاءِ مِنْ غَيْرِ إقْطَاعٍ، فَإِنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُهُ وَكَانُوا أَحَقَّ بِبَيْعِهِ وَإِحْيَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا جَازَ إقْطَاعُهُ وَكَانَ الْإِقْطَاعُ شَرْطًا فِي جَوَازِ إحْيَائِهِ، فَإِذَا صَارَ الْمَوَاتُ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ إقْطَاعًا، فَمَنْ خَصَّهُ الْإِمَامُ بِهِ وَصَارَ بِالْإِقْطَاعِ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ فَإِنْ شَرَعَ فِي إحْيَائِهِ صَارَ بِكَمَالِ الْإِحْيَاءِ مَالِكًا لَهُ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إحْيَائِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ يَدًا، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا ثُمَّ رُوعِيَ إمْسَاكُهُ عَنْ إحْيَائِهِ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَقَرَّ فِي يَدِهِ إلَى زَوَالِ عُذْرِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُعَارِضُ فِيهِ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنْ أَحْيَاهُ فِيهَا، وَإِلَّا بَطَلَ حُكْمُ إقْطَاعِهِ بَعْدَهَا احْتِجَاجًا بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ أَجَلَ الْإِقْطَاعِ ثَلَاثَ سِنِينَ.
وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ تَأْجِيلَهُ لَا يَلْزَمُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى إحْيَائِهِ، فَإِذَا مَضَى عَلَيْهِ زَمَانٌ يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ فِيهِ قِيلَ لَهُ إمَّا تُحْيِيهِ فَيُقَرَّ فِي يَدِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهُ لِيَعُودَ إلَى حَالِهِ قَبْلَ إقْطَاعِهِ.
وَأَمَّا تَأْجِيلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ أَوْ لِاسْتِحْسَانٍ رَآهُ.
فَلَوْ تَغَلَّبَ عَلَى هَذَا الْمَوَاتِ الْمُسْتَقْطَعِ مُتَغَلِّبٌ فَأَحْيَاهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلَاثِ مَذَاهِبَ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مُحْيِيَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ مُسْتَقْطِعِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ أَحْيَاهُ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَعْدَهَا كَانَ مِلْكًا لِلْمُحْيِي.
وَقَالَ مَالِكٌ إنْ أَحْيَاهُ عَالِمًا بِالْإِقْطَاعِ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ، وَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْإِقْطَاعِ خُيِّرَ الْمُقْطَعُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَإِعْطَاءِ الْمُحْيِي نَفَقَةَ عِمَارَتِهِ، وَبَيْنَ تَرْكِهِ لِلْمُحْيِي وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَوَاتِ قَبْلَ إحْيَائِهِ.
فصل:
وَأَمَّا الْعَامِرُ فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا تَعَيَّنَ مَالِكُهُ فَلَا نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِيهِ إلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، فَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا يَدٌ فَأَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُقْطِعَهَا لِيَمْلِكَهَا الْمُقْطَعَ عِنْدَ الظَّفَرِ بِهَا جَازَ.
وَقَدْ سَأَلَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ عُيُونَ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ فَفَعَلَ، وَسَأَلَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ أَنْ يُقْطِعَهُ أَرْضًا كَانَتْ بِيَدِ الرُّومِ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ؟» فَقَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْكَ، فَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا.
وَهَكَذَا لَوْ اُسْتُوْهِبَ مِنْ الْإِمَامِ مَالٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُوَ عَلَى مِلْكِ أَهْلِهَا أَوْ اسْتَوْهَبَ أَحَدٌ مِنْ سَبْيِهَا وَذَرَارِيِّهَا لِيَكُونَ أَحَقَّ بِهِ إذَا فَتَحَهَا جَازَ وَصَحَّتْ الْعَطِيَّةُ فِيهِ مَعَ الْجَهَالَةِ بِهَا لِتَعَلُّقِهَا بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ.
رَوَى الشَّعْبِيُّ: أَنَّ حُرَيْمَ بْنَ أَوْسِ بْنَ حَارِثَةَ الطَّائِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْحِيرَةَ فَأَعْطِنِي بِنْتَ نُفَيْلَةَ».
فَلَمَّا أَرَادَ خَالِدٌ صُلْحَ أَهْلِ الْحِيرَةِ قَالَ لَهُ حُرَيْمٌ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِي بِنْتَ نُفَيْلَةَ فَلَا تُدْخِلْهَا فِي صُلْحِكَ وَشَهِدَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَاسْتَثْنَاهَا مِنْ الصُّلْحِ وَدَفَعَهَا إلَى حُرَيْمٍ فَاشْتُرِيَتْ مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ عَجُوزًا قَدْ حَالَتْ عَنْ عَهْدِهِ فَقِيلَ لَهُ وَيْحَكَ لَقَدْ أَرْخَصْتَهَا كَانَ أَهْلُهَا يَدْفَعُونَ إلَيْكَ ضِعْفَ مَا سَأَلْتَ بِهَا فَقَالَ: مَا كُنْت أَظُنُّ أَنَّ عَدَدًا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ.
وَإِذَا صَحَّ الْإِقْطَاعُ وَالتَّمْلِيكُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ نُظِرَ حَالَ الْفَتْحِ، فَإِنْ كَانَ صُلْحًا خَلَصَتْ الْأَرْضُ لِمُقْطِعِهَا، وَكَانَتْ خَارِجَةً عَنْ حُكْمِ الصُّلْحِ بِالْإِقْطَاعِ السَّابِقِ، وَإِنْ كَانَ الْفَتْحُ عَنْوَةً كَانَ الْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَوْهِبُ أَحَقَّ بِمَا اسْتَقْطَعَهُ وَاسْتَوْهَبَهُ مِنْ الْغَانِمِينَ وَنُظِرَ فِي الْغَانِمِينَ، فَإِنْ عَلِمُوا بِالْإِقْطَاعِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ الْفَتْحِ فَلَيْسَ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِعِوَضِ مَا اُسْتُقْطِعَ وَوُهِبَ؛ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى فُتِحُوا عَاوَضَهُمْ الْإِمَامُ عَنْهُ بِمَا يَسْتَطِيبُ بِهِ نُفُوسَهُمْ كَمَا يَسْتَطِيبُ نُفُوسَهُمْ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْغَنَائِمِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِهِمْ عَنْهُ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْغَنَائِمِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْعَامِرِ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ مَالِكُوهُ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ مُسْتَحِقُّوهُ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا مَا اصْطَفَاهُ الْإِمَامُ لِبَيْتِ الْمَالِ مِنْ فُتُوحِ الْبِلَادِ، إمَّا بِحَقِّ الْخُمُسِ فَيَأْخُذُهُ بِاسْتِحْقَاقِ أَهْلِهِ لَهُ، وَإِمَّا بِأَنْ يَصْطَفِيَهُ بِاسْتِطَابَةِ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ عَنْهُ فَقَدْ اصْطَفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ أَمْوَالَ كِسْرَى وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَمَا هَرَبَ عَنْهُ أَرْبَابُهُ أَوْ هَلَكُوا فَكَانَ مَبْلَغُ غَلَّتِهَا تِسْعَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْهَا، ثُمَّ إنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْطَعَهَا؛ لِأَنَّهُ رَأَى إقْطَاعَهَا أَوْفَرَ لِغَلَّتِهَا مِنْ تَعْطِيلِهَا وَشَرَطَ عَلَى مَنْ أَقْطَعَهَا إيَّاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّ الْفَيْءِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إقْطَاعَ إجَارَةٍ لَا إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ فَتَوَفَّرَتْ غَلَّتُهَا حَتَّى بَلَغَتْ عَلَى مَا قِيلَ خَمْسِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَانَ مِنْهَا صَلَاتُهُ وَعَطَايَاهُ ثُمَّ تَنَاقَلَهَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْجَمَاجِمِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ أَحْرَقَ الدِّيوَانَ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَلِيهِمْ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْعَامِرِ لَا يَجُوزُ إقْطَاعُ رَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِاصْطِفَائِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ مِلْكًا لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَجَرَى عَلَى رَقَبَتِهِ حُكْمُ الْوُقُوفِ الْمُؤَبَّدَةِ، وَصَارَ اسْتِغْلَالُهُ هُوَ الْمَالَ الْمَوْضُوعَ فِي حُقُوقِهِ.
وَالسُّلْطَانُ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فِي الْأَصْلَحِ بَيْنَ أَنْ يَسْتَغِلَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ أَنْ يَتَخَيَّرَ لَهُ مِنْ ذَوِي الْمُكْنَةِ وَالْعَمَلِ مَنْ يَقُومُ بِعِمَارَةِ رَقَبَتِهِ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهِ مُقَدَّرٌ بِوُفُورِ الِاسْتِغْلَالِ وَنَقْصِهِ كَمَا فَعَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَكُونُ الْخَرَاجُ أُجْرَةَ تَصَرُّفِ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا بِالْخُمُسِ فَيُصْرَفُ فِي أَهْلِ الْخُمُسِ، فَإِنْ كَانَ مَا وَضَعَهُ مِنْ الْخَرَاجِ مُقَاسَمَةً عَلَى الشَّطْرِ مِنْ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ جَازَ فِي النَّخْلِ كَمَا سَاقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ثِمَارِ النَّخْلِ، وَجَوَازُهَا فِي الزَّرْعِ مُعْتَبَرٌ بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْمُخَابَرَةِ، فَمَنْ أَجَازَهَا أَجَازَ الْخَرَاجَ بِهَا، وَمَنْ مَنَعَ مِنْهَا مَنَعَ مِنْ الْخَرَاجِ بِهَا، وَقِيلَ بَلْ يَجُوزُ الْخَرَاجُ بِهَا، وَإِنْ مَنَعَ الْمُخَابَرَةَ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصَالِحِ الَّتِي يَتَّسِعُ حُكْمُهَا عَنْ أَحْكَامِ الْعُقُودِ الْخَاصَّةِ، وَيَكُونُ الْعُشْرُ وَاجِبًا فِي الزَّرْعِ دُونَ الثَّمَرِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ مِلْكٌ لِزَارِعِيهِ، وَالثَّمَرَةُ مِلْكٌ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَصْرُوفَةٌ فِي مَصَالِحِهِمْ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْعَامِرِ: أَرْضُ الْخَرَاجِ فَلَا يَجُوزُ إقْطَاعُ رِقَابِهِمْ تَمْلِيكًا لِأَنَّهَا تَنْقَسِمُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يَكُونُ رِقَابُهُمْ وَقْفًا وَخَرَاجُهَا أُجْرَةً، فَتَمْلِيكُ الْوَقْفِ لَا يَصِحُّ بِإِقْطَاعٍ وَلَا بَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ.
وَضَرْبٌ يَكُونُ رِقَابُهَا مِلْكًا، وَخَرَاجُهَا جِزْيَةً فَلَا يَصِحُّ إقْطَاعُ مَمْلُوكٍ تَعَيَّنَ مَالِكُوهُ، فَأَمَّا إقْطَاعُ خَرَاجِهَا فَنَذْكُرُهُ بَعْدُ فِي إقْطَاعِ الِاسْتِغْلَالِ.
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا مَاتَ عَنْهُ أَرْبَابُهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَارِثُهُ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ فَيَنْتَقِلُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ مِيرَاثًا لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَصْرُوفًا فِي مَصَالِحِهِمْ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مَصْرُوفٌ فِي الْفُقَرَاءِ خَاصَّةً صَدَقَةً عَنْ الْمَيِّتِ، وَمَصْرِفُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُوهِ الْمَصَالِحِ أَعَمُّ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْلَاكِ الْخَاصَّةِ وَصَارَ بَعْدَ الِانْتِقَالِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْأَمْلَاكِ الْعَامَّةِ.
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِيمَا انْتَقَلَ إلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ رِقَابِ الْأَمْوَالِ هَلْ يَصِيرُ وَقْفًا عَلَيْهِ بِنَفْسِ الِانْتِقَالِ إلَيْهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا لِعُمُومِ مَصْرِفِهَا الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِجِهَةٍ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا إقْطَاعُهَا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَصِيرُ وَقْفًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا إذَا رَأَى بَيْعَهَا أَصْلَحَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيَكُونُ ثَمَنُهَا مَصْرُوفًا فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ، وَفِي ذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَأَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وَأَمَّا إقْطَاعُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ قِيلَ بِجَوَازِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ بَيْعُهَا وَصَرْفُ ثَمَنِهَا إلَى مَنْ يَرَاهُ مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ وَأَرْبَابِ الْمَصَالِحِ جَازَ إقْطَاعُهَا لَهُ، وَيَكُونُ تَمْلِيكُ رَقَبَتِهَا كَتَمْلِيكِ ثَمَنِهَا وَقِيلَ: إنَّ إقْطَاعَهَا لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَازَ بَيْعُهَا لِأَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ وَهَذَا الْإِقْطَاعُ صِلَةٌ وَالْأَثْمَانُ إذَا صَارَتْ نَاضَّةً لَهَا حُكْمٌ يُخَالِفُ فِي الْعَطَايَا حُكْمَ الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ فَافْتَرَقَا؛ وَإِنْ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ضَعِيفًا، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ.